الآخوند الخراساني
123
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
الثانويّة حيث يقدّم في مثلهما الأدلَّة النافية ، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا ، ويتّفق في غيرهما ، كما لا يخفى . أو بالتصرّف فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرّف فيهما ، أو في أحدهما المعيّن ولو كان من الآخر [ 1 ] أظهر ( 784 ) ، ولذلك تقدّم الأمارات ( 785 ) المعتبرة على الأصول الشرعيّة ، فإنّه لا يكاد يتحيّر أهل
--> ( 1 ) في الأصل : « الأظهر » . . ( 2 ) في الأصل : « التخصيص » ، وقد أثبتناه كما في متن « الكفاية » المتداول . . [ 1 ] في بعض النسخ : ( ولو كان الآخر أظهر ) ، وفي بعض : ( لو كان الآخر أظهر ) ، والصواب ما أثبتناه كما في حاشية العلَّامة الرشتي - قدّس سرّه - على ما نقله عنه العلَّامة المروّج في منتهى الدراية 8 : 37 .